السيد محمد علي العلوي الگرگاني

32

منهج الصالحين

وجوباً 3 - زوال عين النجاسة بالمشي عليها أو المسح بها والمراد من الأرض مطلق ما يسمى ارضاً من حجر أو تراب أو رمل أو آجر وأمثال ذلك . ولا تطهر القدم وما شابه بالمشي على الحصير أو الفراش أو الحشيش وأمثال ذلك . مسألة 185 : في حصول الطهارة بالمشي على الزفت أو على الخشب محل اشكال . مسألة 186 : الأفضل لأجل طهارة القدم أو الحذاء المشي على الأرض خمسة عشر خطوة وان كان يجوز الأقل من ذلك وان كانت تزول النجاسة بالأقل وكذا يجوز مسحها بالتراب وما شابه حتى مع عدم المشي . مسألة 187 : لا يلزم كون القدم أو الحذاء رطبين فحتى مع كونهما يابسين يطهران بالمشي مع زوال عين النجاسة . مسألة 188 : كما يطهر القدم والحذاء بالمشي على الأرض كذلك أطرافهما التي تصل إليها النجاسة عادة . مسألة 189 : يطهر الكف والركبة لمن يمشي بهما على الأرض إذا تنجس وكذا تطهر العصا والرجل الإصطناعية ونعل البهائم وعجلات السيارات والمراكب وأمثال ذلك . مسألة 190 : لا يؤثر في حصول الطهارة بقاء آثار النجاسة كرائحتها أو الذرات القليلة وان كان الأحوط استحباباً المشي حتى زوال ذلك تماماً . مسألة 191 : لا يطهر بالمشي باطن الخف وباطن القدم الذي لا يصل إلى الأرض كما أن حصول الطهارة للجوراب بواسطة المشي مشكل ايضاً . 3 - الشمس مسألة 192 : الشمس فإنها تطهر الأرض وكل مالا ينقل من الأبنية